responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 180
[7] وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسين بن الصقر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطي الرجل من الزكاة مأة درهم؟ قال: نعم، قلت: مأتين؟ قال: نعم، قلت: ثلاثمأة؟
قال: نعم، قلت: أربعمأة؟ قال: نعم، قلت: خمسمأة؟ قال: نعم حتى تغنيه.
(11980) [8] وقد تقدم حديث بشر بن بشار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: وعشرة آلاف، ويعطى الفاجر بقدر لأن المؤمن ينفقها في طاعة الله، والفاجر في معصية الله.
[9] محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن عبد الرحمان ابن الحجاج عمن سمعه وقد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الزكاة ما يأخذ منها الرجل، وقلت له: إنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل ترك دينارين فهما كي بين عينيه، قال: فقال أولئك قوم كانوا أضيافا على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا أمسى قال: يا فلان اذهب فعش هذا، وإذا أصبح قال: يا فلان اذهب فغد هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فيه هذه المقالة، فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب.
أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرة أخرى


[7] يب ج 1 ص 367.
[8] تقدم في 2 / 17،
[9] معاني الأخبار ص 49.
[10] قرب الإسناد ص 53 أخرج صدره أيضا في 2 / 48.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست