responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 179
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟
قال: نعم.
(11975) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟ وقال: نعم وزده، قلت: أعطيه مأة؟ قال: نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن إسحاق بن عمار مثله.
[4] وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أعطيت فأغنه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله إلا الأول.
[5] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال: أعطه من الزكاة حتى تغنيه.
[6] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: أعطه ألف درهم.


[2] الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 377 أخرجه أيضا في 1 / 46.
[3] الفروع ج 1 ص 155 - المقنعة ص 0 4 - يب ج 1 ص 367 في التهذيب: أحمد بن عبد الملك، عن
عبد الملك بن عتبة.
[4] الفروع ج 1 ص 155 - يب ج 1 ص 367
[5] يب ج 1 ص 366.
[6] يب ج 1 ص 366.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست