responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 181
فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس [11] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.
25 = باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الزكاة يفضل بعض من يعطى ممن لا يسأل على غيره؟
فقال: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل.
(11985) [2] وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عيينة (عتيبة عتبة)، عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن عجلان السكوني ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والذي قبله عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.


[11] المقنعة ص 40 يأتي ما يدل عليه في 3 / 28.
الباب 25 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 377 - الفروع ج 1 ص 155.
[2] يب ج 1 ص 377 - الفقيه ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 155 راجع المصادر.
ولعل تقديم الفقراء في الآية تدل على ذلك خصوصا بمعونة ما تقدم في الباب الأول من تفسير الفقير بمن
لم يسأل. يأتي ما يدل عليه في ب 26 و 28.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست