responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 396
[2] وقد تقدم حديث خلف بن حماد عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل خلف المجهول.
[3] وعن الصادق عليه السلام قال: ثلاثة لا يصلى خلفهم: أحدهم المجهول.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحيم القصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتد بقراءته (بصلاته) أقول: لعل المراد أنه رآه يؤم المؤمنين العدول مع انتفاء احتمال التقية، مع أنه يحتمل الحمل على التقية بقرينة لفظ الناس، وما تقدم من نظائره، ويأتي مثل ذلك.

باب 13 : عدم جواز الاقتداء بالأغلف مع امكان الختان
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا على نفسه.
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء قال: الأغلف. وذكر مثله. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الفاسق، لأنه من أفراده بسبب ترك الواجب من الختان، ويأتي ما يدل عليه. وقوله: لا يصلى عليه، أي لا ينبغي أن يرغب في الصلاة عليه إذا صلى أحد لما تقدم.


[2] تقدم في 6 ر 10
[3] الفقيه ج 1 ص 126 أخرجه بتمامه في 4 ر 11 وعن التهذيب والخصال في 6 ر 10.
[4] يب ج 1 ص 331 تقدم ما يدل على ذلك في ب 11.
الباب 13 - فيه حديث:
[1] يب ج 1 ص 254 - الفقيه ج 1 ص 125 - علل الشرايع ص 117 - المقنع ص 10
يأتي ما يدل عليه في 6 ر 14


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست