responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 395
على عقله، أو يكون مع عقله على هواه، وكيف محبته للرياسات الباطلة وزهده فيها، فان في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرياسة (إلى أن قال:) ولكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعا لأمر الله، وقواه مبذولة في رضاء الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل (إلى أن قال:) فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسكوا، وبسنته فاقتدوا، وإلى ربكم به فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة، ولا تخيب له طلبة.
ورواه العسكري عليه السلام في تفسيره عن علي بن الحسين عليه السلام نحوه. أقول: هذا بيان لأعلى مراتب العدالة لا لأدناها، على أنه مخصوص بمن يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في الاحكام الدينية كما هو الظاهر، لا بامام الجماعة والشاهد. وتقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الجمعة، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الشهادات.
[12] باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول (10780) [1] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن آدم بن محمد، عن علي بن محمد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أبيه يزيد بن حماد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل إلا خلف من تثق بدينه الحديث.


تقدم ما يدل على ذلك في ج في 9 و 10 ر 13 من الاذان، وهنا في 6 ر 10 ويأتي ما يدل عليه
في 1 ر 12 و 2 ر 56 ويأتي في ب 31 قوله: خلف امام تولاه وتثق به، أو ترضى به، أو
تقتدي به، أو تأتم به. راجع ما تقدم في ب 29 من الجمعة و 1 ر 2 من صلاة العيدين وهنا
في 9 ر 1 و 8 ر 2 و ب 34 وما يأتي في ج 4 في 8 و 14 ر 3 من الاعتكاف: ويأتي ما يدل على
عدم الجواز خلف من يبتغى على الاذان والصلاة أجرا في ج 9 في 2 و 6 ر 32 من الشهادات: راجع
هناك 1 و 2 و 12 ر 41.
الباب 12 - فيه 4 أحاديث:
[1] رجال الكشي ص 308 في المطبوع: أحمد بن محمد بن عيسى: عن يعقوب بن يزيد. راجع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست