responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 397
14 باب وجوب كون الامام بالغا عاقلا طاهر المولد، وجملة ممن لا يقتدي بهم (10785) [1] محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: وعد منهم المجنون، وولد الزنا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
[3] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، وأن يؤذن.
أقول: يأتي الوجه في مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة، وعد منهم ولد الزنا.
[5] وباسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه الاسلام أنه قال: يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشرين سنين.
(10790) [6] وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن


الباب 14 - فيه 9 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 253 - صا ج 1 ص 212 أورد تمامه في 5 / 15
[2] الفروع ج 1 ص 105 - الفقيه ج 1 ص 125 أورد تمامه في 6 ر 15.
[3] الفروع ج 1 ص 105 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 32 من الاذان.
[4] الفقيه ج 1 ص 125 أورد تمامه في 3 ر 15
[5] الفقيه ج 1 ص 183
[6] الخصال ج 1 ص 160 - السرائر ص 484 تقدم الايعاز إلى مواضع قطعات الحديث
في 9 ر 23 من الملابس.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست