responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 154
في صلاتك فان ذلك أفضل، وإذ أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جايز الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 9 : استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للامام (9960) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: انكسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين وطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراه من طول القيام.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فصلى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلت قدمه من عرقه.
[3] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ورددها خمس مرات وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه، وغشي على كثير منهم أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك.

باب 10 : وجوب قضاء صلاة الكسوف على من تركها مع العلم به، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله، واستحباب الغسل لذلك
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم أنهما


تقدم ما يدل عليه في 6 ر 7 على نسخة.
الباب 9 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 336.
[2] الفقيه ج 1 ص 175
[3] المقنعة ص 35 تقدم ما يدل عليه في 5 / 4 و 1 و 6 ر 7 و ب 8.
الباب 10 - فيه 11 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 177.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست