responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 155
قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم، قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء.
(9965) [3] قال الكليني وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله.
[4] وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن محمد، عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.
[5] وعنه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.
[6] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف، قال: عشر ركعات وأربع سجدات (إلى أن قال:) فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها.


[2] الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 300 - صا ج 1 ص 227.
[3] الفروع ج 1 ص 129 - يب:
[4] يب ج 1 ص 299.
[5] يب ج 1 ص 299 - صا ج ص 227 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من الأغسال المسنونة
[6] يب ج 1 ص 336 أورد تمامه في 2 ر 7.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست