responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 153
غير أنه يقرأ ويركع، (ويقرأ ويركع) أربع ركعات ثم يسجد الخامسة ثم يقوم فيفعل مثل ذلك.
[13] وعنه قال: وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف وهل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقل سمع الله لمن حمده في شئ من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها. علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله وكذا الذي قبله. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام مثله وكذا الذي قبله.
[14] محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى الشيخ في (الخلاف) عن علي عليه السلام أنه جهر في الكسوف. قال الشيخ: وعليه إجماع الفرقة.

باب 8 : استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول


[13] السرائر ص 469 - بحار الأنوار ج 4 ص - قرب الإسناد ص 99.
[14] الذكرى ص 245 قال الشيخ في الخلاف ص 104 بعد ما قال: ان السنة في صلاة كسوف
الشمس أن يجهر فيها بالقراءة: دليلنا ما روى عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس
فجهر فيها بالقراءة. وعليه اجماع الفرقة.
الباب 8 فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 299.
[2] يب ج 1 ص 335 أورد ذيله في 10 ر 10.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست