responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 152
[9] قال الصدوق: وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لو رود الخبر به.
10 وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة التي تكون في السماء والكسوف، فقال الصادق عليه السلام: صلاتهما سواء.
[11] وباسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام قال: إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله (إلى أن قال:) وإنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات، فجمعت تلك الركعات هيهنا، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة، لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء، والساجد لا يرى، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز وجل لأنه صلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف، فلما تغيرت العلة تغير المعلول. ورواه في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بالاسناد الآتي.
(9955) [12] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حده؟ قال: متى أحب، ويقرأ ما أحب


[9] الفقيه ج 1 ص 178
[10] الفقيه ج 1 ص 175 تقدم الحديث في 2 ر 2.
[11] الفقيه ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 تقدم صدره في 3 ر 1 وقطعة
منه في ج 2 في 1 ر 24 من الركوع.
[12] السرائر ص 469 - بحار الأنوار ج 4 ص 158 - قرب الإسناد ص 99.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست