responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 878
[2] وعن إبراهيم بن ميمون عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالرقى من العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لها حمة إذا علم الرجل ما يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه [3] وعن أحمد بن محمد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أنتعوذ بشئ من هذه الرقي؟ قال لا إلا من القرآن إن عليا (عليه السلام) كان يقول إن كثيرا من الرقي والتمائم من الاشراك.
[4] وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي عن النضر بن سويد عن القاسم قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن كثيرا من التمائم شرك [5] وعن إسحاق بن يوسف عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شئ من القرآن قال: نعم لا بأس به إن قوارع القرآن تنفع فاستعملوها.
(7830) [6] وعنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال لا بأس به كله.
[7] وعن علان بن محمد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة.
[8] وعن عمر بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن الحلبي قال سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا


[2] طب الأئمة: ص 62 (باب ما يجوز من العوذة والرقى والنشر) فيه: إبراهيم بن مأمون.
[3] طب الأئمة: ص 62 (باب بعض الرقي لشرك)
[4] طب الأئمة: ص 62 - باب بعض الرقي لشرك) في النسخة المخطوطة: (جعفر بن محمد بن
عبد الله بن ميمون) والمطبوع يوافق المتن.
[5] طب الأئمة: ص 62 و 63 (باب ما يجوز من التعويذ)،
[6] طب الأئمة: ص 62 و 63 (باب ما يجوز من التعويذ)،
[7] طب الأئمة: ص 62 و 63 (باب ما يجوز من التعويذ)،
[8] طب الأئمة: ص 63 (باب ما يجوز من التعويذ) في النسخة: عمر بن عبد الله بن عمر التميمي


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 878
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست