responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 879
ونسائنا؟ فقال: نعم إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
[9] وعن شعيب بن رزيق عن فضالة والقاسم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل يعلق عليه شئ من القرآن أو التعويذ؟ قال لا بأس قلت ربما أصابتنا الجنابة قال إن المؤمن ليس ينجس ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم وأما الرجل والصبي فلا بأس.
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف عن الحسين ابن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) قال أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال التمسوا له من يرقيه.
(7835) [11] وبالاسناد عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن التعويذ يعلق على الصبيان فقال علقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله.
[12] وعن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المريض يكوى أو يسترقى قال لا بأس إذا استرقى بما يعرفه ورواه علي بن جعفر في كتابه أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتضار وفي الحيض ويأتي ما يدل على بعض المقصود.


[9] طب الأئمة: ص 63 " باب ما يجوز من التعويذ " في النسخة: وهو ابن سالم،
[10] قرب الإسناد ص 52
[11] قرب الإسناد ص 52
[12] قرب الإسناد ص 97 - بحار الأنوار ج 4 ص 156 طبعة امين الضرب.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 14 من الاحتضار وفى ب 37 من الحيض، وفى 3 / 45
من القراءة، وفى 3 / 20 و 4 و 7 / 31 و ب 34 و 37 وفى 2 / 39 وفى 1 / 40 هنا.
ويأتي ما يدل عليه في 2 / 48 وفى 8 و 17 و 25 و 33 / 51 هنا وفى 3 / 36 من التعقيب وفى ج 6
في ب 27 مما يكتسب به.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 879
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست