responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 877
عن محمد بن بكر عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث إن رجلا قال له إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء؟ فقال نعم بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن الله.
[2] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في (حديث المناهي) قال نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمحى شئ من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به. أقول ويأتي ما يدل على ذلك.
[41] باب جواز العوذة والرقية والنشرة إذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم عليه السلام دون غيرها من الأشياء المجهولة وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء (7825) [1] الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في (طب الأئمة) عن محمد بن يزيد الكوفي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذب فقال: يا بن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟ أوليس الله يقول: " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين "؟ أليس يقول الله جل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله "؟ وسلونا نعلمكم ونوفقكم على قوارع القرآن لكل داء.


[2] الفقيه ج 2 ص 194 يأتي ما يدل على ذلك في 6 / 41.
الباب 41 - فيه 12 حديثا:
[1] طب الأئمة: ص 62 (باب ما يجوز من العوذة والرقى والنشر).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 4  صفحة : 877
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست