responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 943
الاقبال) بإسناده إلى أبي محمد هارون بن موسى بإسناده إلى بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان.

باب 6 : تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر للأنثى والذكر والعبد والحر وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر، وليس على النساء في السفر.
[2] قال: وفي رواية أخرى: أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الله ابن المغيرة مثله.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ليتزين أحدكم يوم الجمعة يغتسل ويتطيب الحديث. ورواه الصدوق مرسلا.
(3730) [5] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام عليه السلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب (إلى أن قال:) وقال الغسل واجب يوم الجمعة.


الباب 6 - فيه 22 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 14 و 116
[2] الفروع ج 1 ص 14
[3] الفروع ج 1 ص 14 يب ج 1 ص 31 و 246 - صا ج 1 ص 52
[4] الفروع ج 1 ص 6 11 - الفقيه ج 1 ص 34 - يب ج 1 ص 248 أورده بتمامه في ج 3 في 2 / 47
من صلاة الجمعة.
[5] الفروع ج 1 ص 116 - يب ج 1 ص أورد قطعة منه في 1 / 7 وتمامه في ج 3 في 3 / 47
من صلاة الجمعة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 943
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست