responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 944
[6] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله (عبيد الله) قال: سألت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر.
[7] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن أبيه سيف بن عميرة، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير، أو نسيان، أو نقصان. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي سمينة، عن محمد بن مسلم، عن الحسين بن خالد مثله إلا أنه قال: وأتم وضوء الفريضة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد. وبإسناده عن محمد بن يعقوب. وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد. أقول: في هذه الرواية قرينة واضحة على أن المراد بالوجوب الاستحباب المؤكد، لان إتمام وضوء النافلة ليس بواجب ولا لازم، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة.
[8] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء، أعليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
[9] وعنه، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر، قال: سنة و ليس بفريضة.


[6] الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 52
[7] الفروع ج 1 ص 14 - المحاسن ص 313 - يب ج 1 ص 1 3 و 104 و 247 - العلل ص 104
[8] يب ج 1 ص 31
[9] يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 51 أورده أيضا في 1 ر 16


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 944
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست