responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 942

باب 4 : استحباب الغسل ليالي الافراد الثلاث من شهر رمضان
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى وعلي الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: الغسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة تسع عشرة، وقبض في ليلة إحدى وعشرين قال: والغسل في أول الليل وهو يجزي إلى آخره. ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة؟ قال: ليلة تسع عشرة، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين.
الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، والحصر المذكور محمول على حصر الاستحباب المؤكد لما مضى ويأتي، مع أنه غير صريح في الحصر.
[5] باب استحباب الغسل ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرتين في أول الليل وآخره (3725) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار، عن داود وعلي وأخويه عن حماد، عن حريز، عن بريد قال: رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين: مرة من أول الليل، ومرة من آخر الليل. ورواه ابن طاوس في (كتاب


الباب 4 - فيه حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 54 من الصوم، أورد ذيله أيضا في 1 ر 13
[2] الفروع ج 1 ص 205 أورد الحديث بتمامه في 2 ر 1
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 14 وفى ج 3 في ب 7 من نافلة شهر رمضان
وفي ج 4 في ب 32 من أحكام شهر رمضان
الباب 5 - فيه - حديث
[1] يب ج 1 ص 445 - الاقبال ص 207


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 942
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست