responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 255
[6] وباسناده عن حماد عن الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب - إلى أن قال: قلت: أرأيت إن أعتق نصفه تجوز شهادته في الطلاق؟
قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته. أقول: إدخال المرأة هنا محمول على التقية، لأن شهادتها لا تقبل في الطلاق، ذكره الصدوق والشيخ وغيرهما.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن أبي عبد الله البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن موليهما كان أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه قال: تجوز شهادتهما، ويردان عبدين كما كانا.
[8] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن [ابن] عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز


[6] الفقيه: ج 3 ص 29 - ح 21 - يب: ج 6 ص 249 - ح 44 - صا: ج 3 ص 16.
أقول: قال: ذكره الصدوق والشيخ، أما الصدوق فقال في ذيل الحديث المذكور: إنما قال
ذلك على جهة التقية وفي الحقيقة تقبل شهادة المكاتب والرجل مع شاهدين، وادخل المرأة في
ذلك لئلا يقول المخالفون انه قبل شهادة قد ردها إمامهم، وأما شهادة النساء في الطلاق فغير
مقبولة على أصلنا.
وأما الشيخ قال: والوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين: اما ان نحملها على ضرب من
التقية لأنها موافقة لمذهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بيناه، والوجه الاخر: ان
نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من جرهم إلى مواليهم
وأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبي بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا اشهد معه
رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على
الطلاق إنما هو لضرب من التقية، لأنا نبين فيما بعد إن شاء الله ان شهادة النساء لا تقبل في الطلاق.
[7] - يب: ج 6 ص 250 - ح 47 - صا: ج 3 ص 17.
[8] يب: ج 6 ص 250 - ح 45 - صا: ج 3 ص 17.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست