responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 254
[2] وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن بريد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك تجوز شهادته؟ قال: نعم، إن أول من رد شهادة المملوك لفلان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين ابن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي فقال: هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
(33875) [5] وعنه عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: تجوز شهادة عبد المسلم على الحر المسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. وباسناده عن محمد بن علي بن الحسين ب‌ اسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: ذكر الصدوق أنه محمول على ما لو شهد لغير سيده، وفي نسخة لا يجوز، وهو محمول على التقية.


[2] الفروع: ج 7 ص 390 - ح 3 - يب: ج 6 ص 248 - ح 40 - صا: ج 3 ص 16.
[3] الفروع: ج 7 ص 389 - ح 2 - يب: ج 6 ص 248 - ح 38 - صا: ج 3 ص 15.
(4 الفقيه: ج 3 ص 28 - ح 16 - يب: ج 6 ص 249 - ح 43 - صا: ج 3 ص 16.
[5] الفقيه: ج 3 ص 29 - ح 4 - يب: ج 6 ص 249 - ح 41 - صا: ج 3 ص 16.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست