responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 256
شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير. أقول: هذا محمول على التقية، على أن مفهوم الصفة ليس بحجة.
[9] وعنه عن ابن أبي عمير وفضالة جميعا، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال: في القتل وحده. أقول: تقدم وجهه.
(33880) [10] وعنه عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[11] وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام وحماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إذا كان معه رجل وامرأة، وقال أبو بصير: وإلا فلا تجوز. أقول: تقدم وجهه.
[12] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم. أقول: ذكر الشيخ أن وجه الجمع أحد وجهين إما أن نحملها يعني الأخبار الأخيرة على التقية لما تقدم، وإما أن نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم للتهمة، وتقبل لمن عداهم.


[9] يب: ج 6 ص 250 - ح 46 - صا: ج 3 ص 17، تقدم وجهه في ذيل حديث 6.
[10] يب: ج 6 ص 249 - ح 43 - صا: ج 3 ص 16.
[11] يب: ج 6 ص 249 - ح 44 - صا: ج 3 ص 16 - الفقيه: ج 3 ص 29 بتفاوت يسير
وتقدم وجهه في ذيل حديث 6.
[12] يب: ج 6 ص 249 - ح 42 - صا، ج 3 ص 16.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست