اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 253
قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى وعلى، تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه عليه السلام يكون مخصوصا بما مر ويأتي. [4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله. [5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير الحديث. (33870) [6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان.
باب 23 : قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
[4] الفروع: ج 7 ص 389 - ح 6 - يب: ج 6 ص 252 - ح 54. [5] يب: ج 6 ص 252 - ح 55. [6] الفقيه: 3 ص 27 - ح 14. أقول: وقد تقدم في الباب السابق حديث عبيد بن زرارة (ح 3) ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الضمان. الباب 23 - فيه 15 حديثا وفي الفهرس 14 وإشارة إلى ما يأتي [1] الفروع: ج 7 ص 389 - ح 1 - يب: ج 6 ص 248 - ح 39 - صا: ج 3 ص 15.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 18 صفحة : 253