responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 252
[4] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما.

باب 22 : ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ (33865) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني منه.
[2] وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
[3] وعنه عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين قلت: ويجوز أمره؟ قال: فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة وهي عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا كل ما قبله. أقول:


[4] صا: ج 3 ص 18 - الفقيه: ج 3 ص 28 - س 15
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 22 - فيه: 6 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 389 - ح 2 - يب: ج 6 ص 251 - ح 50.
[2] الفروع: ج 7 ص 389 - ح 3 - يب: ج 6 ص 251 - ح 51.
[3] الفروع: ج 7 ص 389 - ح 2 - يب: ج 6 ص 251 - ح 49.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست