responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 337
إلا أنه قال: يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب وروى المسألة الأخيرة باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
(32250) [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه وغير ذلك.

باب 10 : ان حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل (*) أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.


[3] الفروع: ج 5 ص 277 ح 5 يب: ج 7 ص 141 ح 10.
وتقدم في ج 12
[6] ص 276 ب 22 ح 3 من عقد البيع وشروطه و ب 5 و 7 من هذه الأبواب
ما يدل على ذلك.
الباب 10 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 295 ح 4 (باب جامع في حريم الحقوق) يب: ج 7 ص 144
ح 26.
* عن الفاضل الاسترآبادي: في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ولم
أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ والظاهر أن هنا تصحيفا انتهى. أقول: ويحتمل كونه بالحاء
أخت الجيم ويكون جمع حائر بمعنى البستان والمكان المطمئن وإنما جمع على حوائر باعتبار
تأنيثه معنى بتقدير الأرض، والغرض المكان المحيط بالنخل لارتفاق مالكها في اصلاحها وقطف
الثمر منها. ش.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست