responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 338
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفها. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود.

باب 11 : حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح والنهر والمسجد والمؤمن
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.
[2] قال: وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(32255) [3] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع. ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله.


[2] الفقيه: ج 3 ص 58 ح 3 قرب الإسناد: ص 26 س 3.
وتقدم في ج 12 (6) ص 407 ب 32 من أحكام العقود ما يدل على ذلك.
الباب 11 فيه: 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 295 ح 5 يب: ج 7 ص 145 ح 30.
[2] الفروع: ج 5 ص 295 في ذيل حديث 5 يب: ج 7 ص 146 ح 31.
[3] الفروع: ج 5 ص 296 ح 6. يب: ج 7 ص 145 ح 29 الفقيه: ج 3
ص 58 ح 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست