responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 336
في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى ينقضي الحوايط ويفنى الماء.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 9 : جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة وكذا الحصائد
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
[2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا فيعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحب قال: وسألته.
عن بيع حصاد الحنطة (*) والشعير وساير الحصائد فقال: حلال فليبعه إن شاء.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله.


الباب 9 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 5 ص 276 ح 3. يب: ج 7 ص 141 ح 9.
[2] الفروع: ج 5 ص 276 ح 4 الفقيه: ج 3 ص 48 ح 148 يب ج 7
ص 141 ح 7.
* ما يبقى في الأرض بعد الحصاد من ساق النبات ولا يأخذه المنجل، والكلاء الذي يكون الناس
شركاء فيه ما ينبت في المباح. ش.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست