responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 335
إلى الساقين، قال: وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه (*). أقول: لا منافاة لان الكعب متصل بالساق ولعل المراد هنا أول الساق.
(32245) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين والزرع إلى الشراكين ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وله


الأصل في ذلك تقديم حق الأقرب إلى فوهة النهر على الأبعد، ومقدار الحق ما يرفع به الحاجة
وتعيين الشراك والساق والكعب بيان مصاديق ذلك المقدار: ولذلك اجترى الصدوق رحمه الله
على تخصيص بعضها بقوة الوادي وبعضها بضعفة ولولا ذلك لم يجزله الخروج عن ظاهر المدلول
بغير دليل، ثم إن الناس يحتاجون إلى سقى الأشجار غير النخيل أيضا ولم يرد فيه نص والمرجع
إلى الحق والحاجة بحسب العرف، وذكر الفقهاء للشجر مقدار القدم لان حاجة صاحب الأشجار
تقضى بهذا المقدار وأيضا قد يتفق حياء الا بعد قبل احياء الأقرب فيقدم حق صاحب الأسفل على صاحب
الأعلى قطعا ولا يشمله عبارة هذه الأحاديث فإنها تدل على تقدم الأعلى مطلقا، وقال بعض علمائنا
الأولى متابعة الروايات وعدم ذكر القدم للشجر وهو غريب لأنه إن كان من الفتوى بغير دليل كان تركه
واجبا لا أولى، وإن كان له دليل فذكره واجب لاحتياج الناس وعدم حرمة غرس الأشجار على
فوهات المسيل. ش.
[3] الفروع: ج 5 ص 278 ح 4.
[4] الفروع: ج 5 ص 167 ح 5 يب: ج 7 ص 140 ح 5.
[5] الفروع: ج 5 ص 167 ح 6 يب: ج 7 ص 140 ح 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست