responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 315

باب 9 : أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب وحكم الرجوع على الغاصب
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلا، عن أبي عمرو السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل توجد عنده السرقة فقال: هو غارم إذا لم يأت على بايعها شهودا. أقول: الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البايع رجع المشترى عليه بماله وإلا فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البايع، وقد تقدم ما يدل على المقصود.
(كتاب الشفعة)
باب 1 : انها لا تثبت الا للشريك
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن أبي العباس البقباق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك.
[2] وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن


الباب 9 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 131 ح 45 الفروع: ج 5 ص 229 ح 7.
وتقدم في ج 12 (6) ص 248 1 ح 4 و 6 و 7 و 10 يدل على المقصود.
كتاب الشفعة
الباب 1 فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي.
[1] يب: ج 7 ص 164 ح 2 (با ب الشفعة).
[2] يب: ج 7 ص 164 ح 3 (باب الشفعة).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست