responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 316
أبي عبد الله: عليه السلام قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلا لشريك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد ابن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الشفعة في الدور أشئ واجب للشريك ويعرض على الجار فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 3 : أن الشفعة لا تثبت للشريك الا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة (32190) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث.
[2] وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام


ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك.
الباب 2 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 5 ص 281 ح 5 (باب الشفعة) يب: ج 7 ص 164 ح 5.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 3 فيه: 8 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع: ج 5 ص 281 ح 7 يب: ج 7 ص 164 ح 6.
[2] الفروع: ج 5 ص 281 ح 6 يب: ج 7 ص 166 ح 14. الفقيه: ج 3 ص 45
ح 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست