responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 314
كسر أو دبر أو عقر فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو إما أن يحلف هو على القيمة فتلزمك، فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك الحديث. ورواه الكليني كما مر في الإجارة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 8 : تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك ومن اذن له، وكذا الشراء منه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
(32185) [2] وباسناده عن أحمد محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال: يشترى منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


لأبي ولاد وذهب به في البلاد وآخر زمان أمكنة إقامة الشهود هو زمان الاكتراء والفرض عدم
اختلاف القيمة في المدة بين الاكتراء والرد، ولا وجه لتوهم اختصاص القيمة بيوم الرد يوم أو يوم
الغصب. ش.
وتقدم في: ج 13 (6) ص 255 ب 17 ج 1 كتاب الإجارة ما يدل على ذلك.
الباب 8 فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 7 ص 131 ح 47 الفروع: ج 5 ص 228 ح 4.
[2] يب: ج 7 ص 131 ح 48 الفروع: ج 5 ص 228 ح 3.
وتقدم في ج 12 (6) ص 58 ح 6.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست