responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 36
مهزيار قال: كتبت إليه أسأله عن المملوك يحضره الموت فيعتقه مولاه في تلك الساعة فيخرج من الدنيا حرا هل للمولى في ذلك أجر أو يتركه فيكون له أجره، إذا مات وهو مملوك؟ فكتب يترك العبد مملوكا في حال موته فهو أجر لمولاه، و هذا إذا عتق في هذه الساعة لم يكن نافعا له. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن عيسى العبيدي عن الفضل بن المبارك انه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام في رجل له مملوك فمرض أيعتقه في مرضه أعظم لأجره أو يتركه مملوكا؟ فقال: إن كان في مرض فالعتق أفضل له لأنه يعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضوا من النار وإن كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكا أفضل له من عتقه.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما
باب 33 : تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخدامه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن بعض آل أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين.
[2] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن رجل عن


[2] الفقيه 2: 50.
تقدم ما يدل على الحكم الثاني عموما. في ب 1 وغيره.
الباب 33 فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع 2: 139.
[2] الفروع 2: 139، قرب الإسناد: 24.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست