responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 35
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن داود بن محمد النهدي، ورواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن داود بن محمد النهدي قال: دخل أبو سعيد المكاري وذكر الحديث.
[2] محمد بن محمد المفيد في الارشاد قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى فقال: أعتقوا عنى كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع، فسئل عن ذلك فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستة أشهر وتلا قوله تعالى: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ". وقد ثبت ان العرجون إنما ينتهى إلى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤلته بعد ستة أشهر من أخذ الثمرة منه.

باب 31 : ان من نذر عتق أول ولد تلده الأمة فولد توأما أعتقهما
[1] محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 32 : كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن


[2] ارشاد المفيد: 119.
الباب 31 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 138، يب: 313.
الباب 32 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 138 فيه: وهذا العتق في هذه الساعة ليس بنافع له (لم يكن نافعا خ)
الفقيه 2: 50.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست