responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 37
الحسين بن علوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صحبه عشرين سنة قرابة. ورواه الحميري في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان مثله.
[3] وقد تقدم هنا وفي السواك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت انه سيضرب له اجلا يعتق فيه.
أقول: هذا يدل على أن ما مضى ويأتي للاستحباب.
[4] محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الوصايا وفي الكفارات.

باب 34 : ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك، فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر،


[3] تقدم في ج 1 في 8 / 1 من السواك ونحوه في ج 5 في 5 / 86 من احكام العشرة.
[4] يب 2: 318. تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج في ب 84 من الوصايا وفي ج 7 في ب 30.
من الكفارات، وتقدم ما يدل على كراهة ضرب العبد في ج 7 في 2 / 7 من مقدمات النكاح،
ويأتي ما يدل على أن من ضرب عبده حدا بغير موجب كفارته ان يعتق في ج 9 في ب 27 من مقدمات
الحدود. راجع 1 / 3 من جهاد النفس.
الباب 34 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 139 فيه: (هل يستخرجه بالقرعة؟ قال: نعم ولا يجوز ان يستخرجه
أحد الا الامام فان له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره (لان له على
القرعة كلام دعاء لا يعلمه غيره. خ) يب 2: 313 فيه: (عن أبيه عن يونس) وفيه: علمه انه يستخرج
بالقرعة قال: لا ولا يجوز ان يستخرجه أحد الا الامام.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست