responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 172
[2] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر يعنى الثاني عليه السلام انه سئل هل يصح إذا حلف الرجل ان يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده؟ قال: نعم، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 39 : ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه وعليه بالحنث كفارة واحدة.
[1] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حلف فقال: لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي ورواه الصدوق مرسلا.
أقول: وتقدم أيضا ما يدل على انعقاد هذه اليمين.
[2] وفي حديث من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية كفارة يمين.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدم من عدم انعقاد هذه اليمين.

باب 40 : ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد " محمد بن ظ " كذا


[2] فقه الرضا: 78 قوله: يعني الثاني ومن المصنف، ذيل الحديث: ان عليا جلد الوليد بن
عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كل جلدة بجلدين. ويأتي مثله في ح 9 في 1 / 5 من حد المسكر.
راجع ب 18.
الباب 39 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 374 يب 2: 330 و 332، الفقيه 2: 121.
[2] تقدم في 2 / 30.
الباب 40 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 374 فيه: (عن سهل) وفي هامشه: انه ابن اليسع.
يب 2: 329.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست