responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 173
بخطه " عن سهل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين " الدين خ ل يب " فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا بعلمه، فقال: لا يخرج حتى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه.
قال: إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شئ عليه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن ابن سنان نحوه.
[2] وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم: كل حل عليه حرام ان برح حتى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه كيف يصنع ولا يدرى ما بلغ يمينه وليس له فيها نية؟ فقال: ليس بشئ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 41 : جواز الحلف للوارث على نفى مال الميت مع وجوده وكونه موصى به أو مقرا به للغير.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه الا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شئ، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة عنده فلا يحلف ويصنع الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


[2] الفروع 2: 374، أورده أيضا في 2 / 17.
ولعله أشار بقوله: تقدم إلى ما تقدم في ب 18 و 23 و 25.
الباب 41 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 374 يب 2: 330.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست