responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 171

باب 37 : حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها هل يتعدى إلى أولادها
[1] محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمر الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: انى آليت ان لا أشرب من لبن عنزي ولا اكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها، فقال: لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن إسحاق الضبي عن أبي محمد الأرمني عن عبد الله بن الحكم.
أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف وعلى الكراهة والأحوط ابقاؤه على ظاهره.

باب 38 : ان من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه بل يستحب له، ومن حلف ان يضرب عبده عددا جاز ان يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبي جعفر عليه السلام إلى مكة فأمر غلامه بشئ فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لأضربنك يا غلام، قال: فلم أره ضربه. فقلت: جعلت فداك أنك حلفت لتضربن غلامك فلم ارك ضربته؟
فقال: أليس الله عز وجل يقول: وان تعفو أقرب للتقوى؟ ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن القاسم بن محمد عن أبيه عن جده الحسن بن راشد عن محمد العطار مثله.


الباب 37 فيه حديث:
[1] الفروع 2: 374 يب 2: 330.
تقدم في ب 17 ما يدل على أن الحالف لا ينعقد بغير قصد وإرادة.
الباب 38 فيه حديثان:
[1] الفروع 2: 374 يب 2: 329 فيه: الحسن بن راشد عن محمد بن راشد
عن محمد العطار.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 16  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست