responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 434

باب 18 : وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28415) [2] وبالاسناد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها قبل أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها، فان الله قد نهى عن ذلك فقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها لا تخرج. الحديث.
[4] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيت زوجها.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن


الباب 18 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 281 و 285، صا: ج 3 ص 333، أورده أيضا
في 1 / 12.
[2] الفروع: ج 2 ص 118 فيه: حتى تنتقل.
[3] الفروع: ج 2 ص 107 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيبين والفقيه في 1 / 19 وقطعة في
3 / 22.
(4 و 5) الفروع: ج 2 ص 108.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست