responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 433
الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج وقد تقدم ما يدل على المقصود، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر وقبل الغسل في النفاس.

باب 17 : حكم ما لو تقدم الحيض على العادة.
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون " هي - خ " أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 15، وتقدم ما يدل على كراهة الوطئ قبل الغسل في ج 1 في ب 27
من الحيض و ب 7 من النفاس.
الباب 17 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 107، يب: ج 2 ص 283 أورد صدره أيضا في 5 / 15.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الحيض وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست