responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 435
محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي.
[6] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعنه، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير مثله.
(28420) [7] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد نصف الليل لا قبله ولا بالنهار [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن


[6] الفروع: ج 2 ص 108، يب: ج 2 ص 286.
[7] الفروع: ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وههنا في 2 / 12، راجع ب 55 فإنه يدل على جواز
الخروج للضرورة وراجع ب 23.
الباب 19 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 107، الفقيه: ج 2 ص 163 فيه: (خرجت بعد نصف الليل ورجعت
بعد " قبل خ ل " نصف الليل)، يب: ج 2 ص 285، صا: ج 3 ص 333 و 352، أورد قطعة منه
أيضا في 3 / 18 و 3 / 22.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست