responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 415
محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت، قال: تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فإنها ارتابت، قال: ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب.
[19] وعنه، عن ابن أبي نجران، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج إن شاءت.
[20] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم " فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى، قال: وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
[5] باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فإلى التميز فإن لم يكن فإلى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر.
(28355) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: تعتد المستحاضة


[19] يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326 فيهما: الا في ثلاث.
[20] مجمع البيان: ج 10 ص 307.
راجع 5 و 6 / 2 و ب 12 و 13 و 25.
الباب 5 فيه: حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 284، صا: ج 3 ص 332 فيهما: بالشهور ان سبقت إليها فان اشتبه. وفى
نسخة من التهذيب: فان اشتبها.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست