responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 416
بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت لها فان اشتبها فلم تعرف أيام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار، وإن دم الاستحاضة دم أصفر بارد.
[2] محمد بن علي بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن عدة المستحاضة قال: تنظر قدر أقرائها فتزيد يوما أو تنقص يوما فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن مسلم أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الطهارة.

باب 6 : ان المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس أتمت عدتها بشهرين
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 7 : ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


[2] الفقيه: ج ص 168، يب: ج 2 ص 283 ترك فيه قوله: فتزيد يوما. وفيه: وتنقص.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 8 من الحيض. راجع ههنا 20 و 14 و 15 و 19 / 4.
الباب 6 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 111، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 325.
الباب 7 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 22 (الحيض) صا: ج 3 ص 325، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 9 من
(ج 26)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست