responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 414
[13] ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن جميل مثله إلا أنه قال: أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها، ثم ذكر الباقي مثله.
[14] وبإسناده عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال: فقال: مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج إن شاءت.
[15] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج إن شاءت. وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(28350) [16] وعنه، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، وارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم.
[17] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور [18] وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عائذ، عن


[13] يب: ج 2 ص 268، الخصال: ج 1 ص 25 فيه بانت بالحيض.
(14 و 15) يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326.
[16] يب: ج 2 ص 285.
(17 و 18) يب: ج 2 ص 286.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست