responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 413
أنه قال: ومثلها تحيض.
[9] وبالاسناد عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقروء جمع الدم بين الحيضتين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
[10] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي تحيض كل ثلاثة أشهر مرة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتزوج إن شاءت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح مثله إلا أنه قال: في كل ثلاث سنين.
(28345) [11] وباسناده عن البزنطي، عن المثنى، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال: تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج إن شاءت. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى مثله.
[12] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض ثم ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر.


[9] الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 282، أورد ذيله أيضا في 5 / 14.
[10] الفروع: ج 2 ص 110، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 325، الفقيه: ج 2 ص 168.
[11] الفقيه: ج 2 ص 168، يب: ج 2 ص 283، صا: ج 3 ص 326.
[12] يب: ج 2 ص 268، الخصال: ج 1 ص 25 فيه: بانت بالحيض.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست