responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 379
ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟
قال: نعم. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
(28230) [3] وعنه، عن الحسين، عن صفوان، عن شعيب الحداد، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.
أقول: تقدم الوجه في مثله.
[4] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي ابن راشد قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها.
[5] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها فراجعها بشهود تبين منه؟ قال: نعم، قلت: كل ذلك في طهر واحد، قال: تبين منه، قلت: فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا. أقول: حمله الشيخ على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع لما يأتي وإن كان يجوز للعدة.
[6] وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير


[3] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 284.
[4] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281.
[5] يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282.
[6] يب: ج 2 ص 275، صا: ج 3 ص 282 فيهما: (عن رجل من أهل واسط من


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست