responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 378
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 19 : ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ ".
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها


(1 و 2) يب: ج 2 ص 262 صا: ج 3 ص 281.
تقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل عليه بعمومه في قوله: راجعها، أو يراجعها وأمثالهما وتقدم
أيضا في ب 17، ويأتي في ج 9 في 1 / 29 من حد الزنا: ان الجماع من غير قصد الرجعة رجعة
راجع ب 2 ههنا ففيه يواقعها.
الباب 19 فيه: 6 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281 فيهما: ثانية.
[2] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281، قرب الإسناد: ص 161، فيه: (طلق امرأته
على طهر بشاهد) وفيه: تلك التطليقة الثانية.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست