اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 378
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن جميل، عن عبد الحميد الطائي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم. [2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال: نعم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
باب 19 : ان من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق لكن لا يقع للعدة. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثابتة " ثانية خ ". [2] وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها
(1 و 2) يب: ج 2 ص 262 صا: ج 3 ص 281. تقدم في الأبواب المتقدمة ما يدل عليه بعمومه في قوله: راجعها، أو يراجعها وأمثالهما وتقدم أيضا في ب 17، ويأتي في ج 9 في 1 / 29 من حد الزنا: ان الجماع من غير قصد الرجعة رجعة راجع ب 2 ههنا ففيه يواقعها. الباب 19 فيه: 6 أحاديث: [1] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281 فيهما: ثانية. [2] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 281، قرب الإسناد: ص 161، فيه: (طلق امرأته على طهر بشاهد) وفيه: تلك التطليقة الثانية.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 378