responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 380
عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة، قال: مره فليراجعها. أقول: حمله الشيخ على ما لو طلق من غير رجعة لما مر، وتقدم ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه وعموم أحاديث الطلاق والرجعة دال على المقصود.

باب 20 : انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملا وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن جميل نحوه.
(28235) [2] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان " عيسى خ ل " عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وإن شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
[3] وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.


أصحابنا) أورده أيضا في 6 / 4.
راجع ب 17 و 18.
الباب 20 فيه: 11 حديثا:
[1] يب ج 2 ص 269 صا: ج 3 ص 298 الفروع: ج 2 ص 104، أخرجه عنهما بطريقين
في 4 / 9 من العدد.
[2] يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298 أورده أيضا في 8 / 9 من العدد.
[3] يب: ج 2 ص 269، صا: ج 3 ص 298، أخرجه عنهما وعن الكافي في 3 / 9
من العدد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست