responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 377
يمسها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد، فقال: خالف السنة، قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر، قال: نعم، قلت: حتى يجامع؟ قال: نعم.
[4] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة أقول: المراد أنها واحدة للعدة، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة لكنها للسنة بالمعنى الأعم كما يظهر من كلام الشيخ وغيره ويأتي ما يدل على ذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(28225) [5] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه.
[18] باب صحة الرجعة بغير جماع فيحل الجماع ولو بعد العدة.


[3] الفروع: ج 2 ص 102.
[4] الفروع: ج 2 ص 102 يب...
[5] يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 284.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 2 راجع ب 16 و 18.
الباب 18 فيه: حديثان:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست