responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 376
ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت ثم طلقها تطليقتين على طهر فقال: هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال ولكن كيف أصنع أو أقول هذا وفي كتاب علي عليه السلام إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله أفتني في نفسي، فقال لها: فيما أفتيك؟ قالت: إن زوجي طلقني وأنا طاهر ثم أمسكني لا يمسني حتى إذا طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري وجسدي حتى إذا طمثت وطهرت الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أيتها المرأة لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فإن الثلاث حيض التي حيضتها (1) وأنت في منزله إنما حيضتها وأنت في حباله. أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على كونه راجع ثم طلق، أو على التقية لان العامة يجيزون الثلاث بغير رجعة، وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.

باب 17 : ان من راجع ثم طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المراجعة (هي خ ل) في الجماع وإلا فإنما هي واحدة.
[2] وعن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، وقال: لا يطلق التطليقة الأخرى حتى


تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من مقدمات الطلاق وذيله وههنا في ب 2 ويأتي ما يدل عليه
في 5 / 17.
الباب 17 فيه: 5 أحاديث:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 262، صا: ج 3 ص 280.
[1] حضيتها في الموضعين بخطه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست