responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 369
الأول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
[4] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال: لا لان الله يقول: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق.
(28200) [5] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 10 : ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال: لا يحلل.
[2] وبالاسناد، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مضارب، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخصي يحل؟ قال: لا يحل.


[4] يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275.
[5] فقه الرضا: ص 69.
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 6.
الباب 10 فيه: حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 259، فيه (محمد بن الحسين. الحسن خ) وفيه: مضارب (مصادف خ)
صا: ج 3 ص 275.
[2] يب: ج 2 ص 246 فيه: مضارب (مصادف خ).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست