responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 368
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.

باب 9 : أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها


الباب 9 فيه: 5 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 فيه: (عن رجل طلق امرأته ثم إنها تزوجت
رجلا متعة ثم إنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول ان يراجعها؟ قال: لا حتى يدخل في مثل
الذي خرجت منه) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 118 عن الحسن بن زياد وفيه: عن
رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا تحل حتى تدخل في مثل الذي
خرجت من عنده، وذلك قوله: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان
طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله) والمتعة ليس فيها طلاق.
[2] الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 فيه: تمتع منها.
[3] يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 274. (ج 23)


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست