responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 370

باب 11 : ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد.

باب 12 : ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الأزواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.


تقدم ما يدل على لزوم الدخول في ب 7.
الباب 11 فيه: حديث:
[1] يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275.
راجع ب 24 من العدد وذيله.
الباب 12 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119
وفيه بعد الآية: وهو أحد الأزواج
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست