اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 370
باب 11 : ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت ان كانت ثقة مع الاحتمال. [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت من فأراد مراجعتها فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العدد.
باب 12 : ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره " وقال: هو أحد الأزواج. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أحمد بن محمد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
تقدم ما يدل على لزوم الدخول في ب 7. الباب 11 فيه: حديث: [1] يب: ج 2 ص 259، صا: ج 3 ص 275. راجع ب 24 من العدد وذيله. الباب 12 فيه: حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 35، فقه الرضا: ص 69 راجعه، ورواه العياشي في تفسيره ج 1 ص 119 وفيه بعد الآية: وهو أحد الأزواج تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب المتقدمة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 370