responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 280
عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق. الحديث.
[2] وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقا. الحديث.
[3] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير جماع. الحديث.
[4] وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين، ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
[5] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن يونس، عن بكير بن


[2] الفروع: ج 2 ص 100 فيه: (ليس هذا بطلاق) يب: ج 2 ص 263، أورد تمامه
في 4 / 10
[3] الفروع: ج 2 ص 98 فيه: (ولا طلاق على السنة الا على طهر) يب: ج 2 ص 264
فيه: (ولا طلاق على سنة الا على طهر) أورد ذيله في 8 / 10 و 1 / 11.
[4] الفروع: ج 2 ص 99، يب: ج 2 ص 257، أورد صدره في 1 / 1 من أقسام الطلاق
وذيله في 1 / 2 منها راجعه ففيه اختلاف وزيادة.
[5] مجمع البيان: ج 10 ص 305.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 15  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست